. . . . . . . . . .
شرح
يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم ؛ فلو لم يجب في هذا اليوم فما وجب في غيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما » « 1 »
. ومنها : صحيح
عبد اللّه بن يحيى الكاهلي أنّه سمع الصادق عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة : « بريد في بريد أربعة وعشرون ميلًا » ، ثمّ قال : « كان أبي يقول : إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابّة الناجية ، وإنّما وضع على سير القطار » « 2 »
. ومنها : رواية
الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون :
« والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت » « 3 »
. ومنها : موثّقة
سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال :
« في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ » « 4 »
. ومنها : صحيح
عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له : كم أدنى ما يقصّر فيه الصلاة ؟ قال : « جرت السنّة ببياض يوم » ، فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف ؛ يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ، ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال : فقال : « إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأثقال ( الأميال ) بين مكّة والمدينة ؟ ! » ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلًا يكون ثمانية فراسخ « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 452 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 453 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 453 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 455 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 15 .