تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
. . . . . . . . . .
شرح
أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : « إن كان قد قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قُرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » « 1 » . ومنها : صحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : صلّيتُ الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : « أعد » « 2 » ، وغيرها من الروايات الواردة في صلاة المسافر . هنا فروع : الأوّل : إذا دخل وقت الظهر ومضى منه بمقدار الطهارة والصلاة أربع ركعات ولم يصلّ وخرج إلى السفر ، فهل يجب عليه الصلاة تماماً في السفر أو قصراً ؟ قال العلّامة في « التذكرة » « 3 » : الأقرب عندي وجوب الإتمام ، ونسبه إلى القول القديم للشافعي وأحمد . واستدلّ له بقول الصادق عليه السلام لبشير النبّال وقد خرج معه حتّى أتيا الشجرة : « يا نبّال » ، قلت : لبّيك ، قال : « إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً غيري وغيرك ؛ وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » « 4 » . رواه في « الكافي » و « التهذيب » و « الاستبصار » ، وبأنّ الأربعة وجبت عليه واستقرّت في ذمّته ؛ لما بيّنا من أنّ الفعل واجب في جميع أجزاء الوقت ؛ ولهذا لو أدركت هذا الوقت ثمّ حاضت لم يسقط عنها الفرض ، وكذا المغمى عليه . وحكي عن الشيخ جواز القصر واستحباب الإتمام . واستدلّ لجواز القصر بقوله تعالى :« وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 507 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 4 : 352 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 515 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 10 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 251 | الشيخ مرتضى بني فضل