ويستحبّ فيها الجهر للإمام والمنفرد ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والإصحار بها إلّا في مكّة ، ويُكره أن يصلّي تحت السقف ( 8 ) .
شرح
وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره ممّا لا تكون واجبة فيه ؛ فإنّ احتمال وجوب الخطبتين حينئذٍ شرطاً بعيد ، فينحصر البحث حينئذٍ في وجوبهما حال وجوب الصلاة ، وقد عرفت قوّة القول به « 1 » ، انتهى .
( 8 ) - وجه استحباب الجهر بالقراءة فيها للإمام والمنفرد صحيح
عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً » « 2 » .
ويدلّ على استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة خبر
يونس ، قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أوّل التكبير ، فقال :
« يرفع مع كلّ تكبيرة » « 3 » .
ويدلّ على الإصحار بها صحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي أن تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز » « 4 »
، وهذا الصحيح يدلّ على كراهة صلاة العيد تحت السقف .
وقد ورد في الأخبار المستفيضة : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج في يوم العيد حتّى يبرز لآفاق السماء ، ففي صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام :
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 11 : 340 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 441 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 474 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 17 ، الحديث 2 .