تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

( مسألة 3 ) : لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً ؛

وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة . وكذا الحال في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ( 11 ) .
شرح
وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي على صلاته » ، ثمّ قال : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 1 » . وكذا عموم مفهوم صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 2 » . ( 11 ) - لو أتى بما يوجب سجدتي السهو - كالكلام سهواً والسلام في غير محلّه وغيرهما ممّا يوجب سجود السهو - في صلاة العيدين فبناءً على وجوبها يأتي به بلا إشكال ، وأمّا في صورة استحبابها - كما في زمن الغيبة - ففيه وجهان ، وعدم الوجوب لا يخلو من قوّة . وللمحقّق الهمداني رحمه الله في « مصباح الفقيه » عبارة يظهر منها عدم جريان أحكام الشك والسهو في صلاة العيدين بناءً على استحبابها ؛ حيث خصّها بالواجب ، قال : الظاهر مساواة هذه الصلاة لغيرها من الواجبات الثنائية في أحكام الشكّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 3 .