( مسألة 4 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة .
نعم يُستحبّ أن يقول المؤذّن : « الصلاة » ثلاثاً ( 12 ) .
شرح
والسهو ، فتبطل بالشكّ في عدد ركعاتها ، وفي الشكّ في أجزائها وعدد تكبيراتها وقنوتاتها يبني على الأقل ما لم يتجاوز محلّه ، وإلّا يمضي في صلاته ، وتبطل بالإخلال بشيء من أركانها عمداً أو سهواً ، ولا تبطل بالإخلال بما عداها سهواً ، بل عليه تدارك الفائت مع بقاء محلّه ، والمضيّ في صلاته بعد دخوله في ركوع أو سجود « 1 » ، انتهى .
( 12 ) - ويدلّ عليه صحيح
إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي : « الصلاة » ثلاث مرّات » « 2 »
، وغيره من روايات الباب .
ثمّ إنّ المصنّف رحمه الله ذكر جملة من الصلوات المندوبة تبعاً للسيّد الأصبهاني في « وسيلة النجاة » وزاد عليه صلاة الاستسقاء ، ولا مهمّ لنا في البحث عنها ، وقد تمّ مباحث صلاة العيدين ، ويتلوها البحث في صلاة المسافر .
والحمد للَّه وله الشكر ،
وصلى اللَّه على محمّد وآله أجمعين
ولعنة اللَّه على أعدائهم أعداء اللَّه .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 471 / السطر 23 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 428 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 7 ، الحديث 1 .