( مسألة 1 ) : لا يتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات
( 9 ) .
( مسألة 2 ) : لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحلّ بنى على الأقلّ
( 10 ) .
شرح
« أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى ان يؤتى بطنفسة يصلّي عليها ، ويقول :
هذا يوم كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج فيه حتّى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض » « 1 » .
ويدلّ على عدم إبراز أهل مكّة والإصحار بالعيدين صحيح
حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام : قال : « السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة ؛ فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » « 2 » .
( 9 ) - وذلك للإطلاق في أدلة ضمان الإمام لقراءة المأموم في القراءة فقط دون غيرها من الأقوال والأذكار في أيّ صلاة شرّعت فيها الجماعة ؛ كما في موثّقة
سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سأله رجل ، عن القراءة خلف الإمام ؟
فقال : « لا إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة » « 3 »
، وغيرها من روايات الباب .
( 10 ) - ويدلّ عليه - مضافاً إلى قاعدة الاشتغال بل استصحاب عدم الإتيان - عموم مفهوم صحيح
زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شكّ في الأذان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب الصلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 3 .