. . . . . . . . . .
شرح
فليذهب »
، لكنّه مستحبّ لما فيه من الاتّعاظ وحضور مجالس الذكر « 1 » ، انتهى . وادّعى النراقي رحمه الله في « مستند الشيعة » الإجماع على استحباب الخطبة وحكاه عن معتبر المحقّق « 2 » ، قال في « المعتبر » : أنّ الخطبتين مستحبّتان فيهما بعد الصلاة ، وتقديمهما أو إحداهما بدعة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما ، أمّا استحبابهما فعليه الإجماع « 3 » ، انتهى .
وعن الشهيد في « الذكرى » : أنّ المشهور بين الأصحاب استحباب الخطبتين في صلاة العيدين « 4 » .
وصاحب « المدارك » في شرح قول المصنّف « وهي واجبة مع وجود الإمام » ، ذكر أنّ العلّامة جزم في جملة من كتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا ، ثمّ قال : وهو كذلك تمسّكاً بالأصل والتفاتاً إلى كونهما متأخّرتين عن الصلاة ، ولا يجب استماعهما إجماعاً ، فلا تكونان شرطاً فيها « 5 » ، وفي موضع آخر من « المدارك » بعد أن حكى عن العلّامة في جملة من كتبه القول بالوجوب واحتجاجه عليه في « التذكرة » بورود الأمر بهما قال : والمسألة محلّ تردّد ، وكيف كان فيجب القطع بسقوطهما حال الانفراد للأصل السالم من العارض « 6 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 1 : 345 / السطر 33 .
( 2 ) - مستند الشيعة 6 : 198 .
( 3 ) - المعتبر 2 : 324 .
( 4 ) - ذكرى الشيعة 4 : 173 .
( 5 ) - مدارك الأحكام 4 : 96 .
( 6 ) - نفس المصدر 4 : 121 .