وبعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت ( 5 ) ،
شرح
ونسب إلى بعض فقهائنا أنّها أربع ركعات لمن لحق خطبتي الإمام لرواية أبي البختري المتقدّمة ، وتقدّم الجواب عن الاستدلال بها ، فراجع .
ثمّ إنّه تكفي في الركعتين قراءة أيّ سورة شاء بعد الحمد ، والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الأولى الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها . ويدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ، وصحيح
جميل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » ، وقال : « صلاة العيدين فريضة » ، قال : وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال :
«وَالشَّمْسِ وَضُحاهاوهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِوأشباههما » « 1 »
، وخبر
إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين ، قال : « يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ثمّ يقرأ امّ الكتاب وسورة ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ثمّ يقوم فيقرأ امّ الكتاب وسورة ، يقرأ في الأولىسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىوفي الثانيةوَالشَّمْسِ وَضُحاها، ثمّ يكبّر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة » « 2 » .
( 5 ) - قام الإجماع على كون التكبيرات والقنوتات خمساً في الركعة الأولى وأربعاً في الركعة الثانية ، كما قام على كون القنوتات بعد التكبيرات . وتدلّ عليه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 435 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 436 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 10 ، الحديث 10 .