تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

( مسألة 4 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض -

سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات - حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها ( 11 ) .
شرح
إلّا بطهور » ، ومقتضى الحكومة اختصاص شرطية الطهارة بحال الاختيار . قلنا : إنّه مسلّم لو ثبتت حجّية حديث : « الصلاة لا تسقط بحال » ، ولكنّه مرسل غير منجبر ؛ فإطلاق دليل الشرطية محكّم . ( 11 ) - وجه وجوب غير اليومية من الفرائض سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات - مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة - إطلاق قوله عليه السلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 1 » . وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » « 2 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار » « 3 » . ودعوى انصراف الصلاة إلى اليومية دعوى بلا دليل . وأمّا صلاة العيدين فلا يجب قضاؤها ؛ لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 4 » . وفي بعض الأخبار نفي الصلاة قبل العيدين وبعدهما ؛ ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلهما ولا بعدهما
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 6 : 430 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 12 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 3 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 21 | الشيخ مرتضى بني فضل