( مسألة 4 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض -
سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات - حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها ( 11 ) .
شرح
إلّا بطهور »
، ومقتضى الحكومة اختصاص شرطية الطهارة بحال الاختيار .
قلنا : إنّه مسلّم لو ثبتت حجّية حديث :
« الصلاة لا تسقط بحال »
، ولكنّه مرسل غير منجبر ؛ فإطلاق دليل الشرطية محكّم .
( 11 ) - وجه وجوب غير اليومية من الفرائض سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات - مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة - إطلاق قوله عليه السلام :
« من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 1 »
. وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » « 2 »
، وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار » « 3 »
. ودعوى انصراف الصلاة إلى اليومية دعوى بلا دليل .
وأمّا صلاة العيدين فلا يجب قضاؤها ؛ لصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 4 » .
وفي بعض الأخبار نفي الصلاة قبل العيدين وبعدهما ؛ ففي صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلهما ولا بعدهما
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل 6 : 430 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 12 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 3 .