ولا قضاء لها لو فاتت ( 3 ) .
شرح
ولا بعدهما صلاة » « 1 »
. ومن المعلوم أنّ الأذان إعلام بدخول الوقت لا للصلاة ، وسيأتي أنّه ليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة .
( 3 ) - ويدل عليه صحيحا زرارة المتقدّمان ، وهما الحديث الأوّل والعاشر من الباب الثاني من أبواب صلاة العيد من الوسائل « 2 » ، فراجع .
وأمّا رواية
أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً » « 3 »
، فهي ضعيفة سنداً بأبي البختري وهب بن وهب - كان قاضياً عامياً كذّاباً له أحاديث عن الصادق عليه السلام كلّها لا يوثّق بها - وشاذّة لم يعمل بها أحد من علمائنا ، وموافقة لجماعة من العامّة ؛ حيث ذهبوا إلى إتيانها أربع ركعات ، مع اختلافهم في أنّها تقضي بسلام واحد أو بسلامين ، ومحرّفة بتحريف « الجمعة » بالعيد .
نعم قد ورد الأمر بتأخير خصوص صلاة عيد الفطر إلى الغد فيما لو ثبت الهلال للحاكم بعد زوال يوم الفطر كما في صحيح
محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 429 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 1 و 10 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 432 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 9 ، الحديث 1 .