. . . . . . . . . .
شرح
و « الاقتصاد » والحلبي في « الكافي » وأبي المكارم في « الغنية » وابن حمزة في « الوسيلة » وابن إدريس في « السرائر » - أنّ أوّل وقتها انبساط الشمس وارتفاعها ، قال في « المبسوط » : ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت . . .
إلى أن قال : والوقت باقٍ إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فقد فاتت « 1 » ، انتهى . ولعلّ توقيت أوّلها بانبساط الشمس للسيرة المستمرّة على فعلها والشروع فيها في ذلك الوقت كما يستفاد من الأخبار :
منها : صحيح
أبي بصير المرادي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بعد طلوع الشمس » « 2 » .
ومنها : صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تخرج من بيتك إلّا بعد طلوع الشمس » « 3 »
؛ حيث إنّه إذا كان وقت الخروج بعد طلوع الشمس يتأخّر وقت فعل الصلاة عنه إلى انبساطها طبعاً .
ومنها : الخبر المنقول مستفيضاً عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن ياسر خادم الرضا عليه السلام ، والريّان بن الصلت الوارد في كيفية خروج الرضا عليه السلام لصلاة العيد . . . إلى أن قال : « واجتمع القوّاد والجند على باب أبي الحسن عليه السلام فلمّا طلعت الشمس قام عليه السلام فاغتسل وتعمّم . . . » « 4 » ، إلى آخر الحديث .
ومنها : صحيح آخر
لزرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 169 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 452 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 452 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 453 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 19 ، الحديث 1 .