. . . . . . . . . .
شرح
والدليل على الجهر بالقراءة صحيح زرارة :
« والقراءة فيها جهار » « 1 »
، وصحيح عمر بن يزيد :
« ويجهر بالقراءة » « 2 » .
ثمّ إنّ الظاهر من بعض الأخبار وكلمات جماعة من الأصحاب وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، كما في الصحيحين المذكورين ، حيث إنّ الجملة الخبرية واردة في مقام إنشاء الحكم ، ودلالتها على الوجوب آكد من دلالة صيغة الأمر عليه ، كما قرّر في الأصول .
وفي بعضها ورد الأمر بالجهر فيها ، كصحيح
عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها » « 3 »
. وأتى بالجملة الخبرية أيضاً في صحيح
جميل قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : « يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » « 4 » .
وعن الصدوق في « الفقيه » : الأصل أنّه إنّما يجهر فيها إذا كانت خطبة « 5 » . وفي « جامع الشرائع » ليحيى بن سعيد : « ويجهر الإمام بالجمعة » « 6 » . وفي « النهاية »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 296 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 26 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 161 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 73 ، الحديث 8 .
( 5 ) - الفقيه 1 : 269 / ذيل الحديث 1231 .
( 6 ) - الجامع للشرائع : 97 .