تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قال : « على الإمام فيها - أي في الجمعة - قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع . ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع » « 1 » . وذيل صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « كلّ قنوت قبل الركوع ، إلّا في الجمعة ؛ فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » « 2 » . واستحباب القنوت في كلّ صلاة - ومنها الجمعة - مشهور بين الأصحاب ، بل عن « المعتبر » و « المنتهى » الإجماع عليه . وحكي عن ابن عقيل والصدوق القول بوجوبه . واستدلّوا له بأخبار ظاهرة في الوجوب ، ولكنّها محمولة على الاستحباب ؛ لصراحة بعض الأخبار الصحيحة الصريحة في جواز تركه في غير حال التقية . وتفصيل البحث موكول إلى مبحث القنوت من أفعال الصلاة . ثمّ إنّه لا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات الواجبة من حيث الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها . وقد تقدّمت مباحثها تفصيلًا في ضمن المسائل المربوطة بها . تمّت مباحث صلاة الجمعة في صبيحة يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب سنة 1421 ه‍ . ق .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 271 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 273 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 5 ، الحديث 12 .