الخامس : صلاة الجمعة ركعتان ، وكيفيّتها كصلاة الصبح ،
ويُستحبّ فيها الجهر بالقراءة ، وقراءة « الجمعة » في الأولى ، و « المنافقين » في الثانية .
وفيها قنوتان : أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى ، وثانيهما بعد ركوع الثانية .
وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها . ثمّ إنّ أحكامها - في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها - ما تقدّمت في كتاب الطهارة والصلاة ( 10 ) .
شرح
( 10 ) - الأخبار الدالّة على كون صلاة الجمعة ركعتين مستفيضة بل متواترة :
منها : موثّق
سماعة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟
فقال : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ؛ يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » « 1 » .
وموثّق آخر
لسماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات » « 2 » .
وصحيح
عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » « 3 » .
وغيرها من روايات الباب السادس وغيره من بعض أبواب صلاة الجمعة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 310 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 6 ، الحديث 4 .