تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
و « المبسوط » : إذا صلّى الإمام بالناس ركعتين جهر فيهما » « 1 » . وبالجملة : الظاهر من الأخبار المذكورة وكلمات جماعة من الأصحاب وإن كان هو وجوب الجهر في قراءة الجمعة ، ولكنّها محمولة على الاستحباب ؛ للإجماعات المنقولة المستفيضة القائمة عليه ، هذا . مضافاً إلى صراحة بعض الأخبار في التخيير بين الجهر والإخفات ، كصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : « إن شاء جهر ، وإن شاء لم يفعل » « 2 » . وصاحب « المدارك » استدلّ بهذا الصحيح على رفع وجوب الجهر . وأورد عليه صاحب « الجواهر » بقوله : لكن فيه - بعد إرادة معنى « اللام » من قوله : « عليه » - أنّه لا مصداق له حينئذٍ إلّا الجمعة من اليومية المنساقة من لفظ « الفرائض » ، ومثل هذا التخصيص فيه ما فيه « 3 » ، انتهى . ويحتمل أن يكون الأمر بالجهر في بعض الأخبار المذكورة لدفع توهّم وجوب الإخفات في قراءة الجمعة ، حيث إنّها لمّا كانت عوض الظهر توهّم وجوب الإخفات فيها كالظهر . والدليل على جواز قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية : صحيح محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : « بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام
هامش
( 1 ) - النهاية : 106 ، المبسوط 1 : 151 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 85 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 6 . ( 3 ) - جواهر الكلام 11 : 134 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 225 | الشيخ مرتضى بني فضل