تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
الإمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »« 1 » ، ثمّ يقوم فيفتتح خطبة ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين » « 2 » . وصحيح سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : النافلة يوم الجمعة ؟ قال : « ستّ ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات » « 3 » . وذيل موثّق سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقين » « 4 » . واستحباب قراءة السورتين بالكيفية المزبورة مشهور بين أصحابنا ، وعن « انتصار » السيّد دعوى الإجماع عليه . ونسب إلى بعض الأخباريين وجوب السورتين المذكورتين في الجمعة . واستدلّ له بأخبار امر فيها بقراءتهما فيها . وهي محمولة على الاستحباب ، بقرينة الشهرة القائمة على الاستحباب ، مضافاً إلى صراحة أخبار أخر في عدم الوجوب . وتفصيل البحث فيه موكول إلى مبحث القراءة في الصلاة . والدليل على جواز القنوتين في صلاة الجمعة - أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى ، وثانيهما بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية - هو صحيح زرارة ، عن
هامش
( 1 ) - الإخلاص ( 112 ) : 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 6 ، الحديث 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 324 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 11 ، الحديث 9 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 2 .