تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

الثالث : لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا ؛

ممّا لا تجب الجُمعة فيها تعييناً ( 8 ) .
شرح
( 8 ) - لا إشكال ولا خلاف بين علماء الإسلام في حرمة البيع يوم الجمعة بعد الأذان ، بناءً على القول بالوجوب التعييني ؛ للأمر بتركه في الآية الشريفة :« وَذَرُوا الْبَيْعَ »« 1 ».وكذا يحرم غيره من المعاملات - من العقود والإيقاعات - لمشاركتها البيع في العلّة المومأ إليها في الآية الشريفة :« ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ». وذكر خصوص البيع من باب المثال . وفي « الحدائق » : « وإنّما خصّ البيع بالذكر لأنّ فعله كان أكثرياً ؛ لأنّهم كانوا يهبطون إلى المدينة من سائر القرى لأجل البيع والشراء » « 2 » . وصاحب « الجواهر » عمّم إلى غير البيع من العقود وسائر المنافيات ، وقال : « لا فرق بين البيع وغيره من العقود وسائر المنافيات » « 3 » . والأشهر ، بل المشهور : أنّه لو باع أثم وكان البيع صحيحاً ؛ لأنّ الأمر بترك البيع إنّما هو من جهة كونه مفوّتاً للواجب ومضادّاً له ، وهو لا يدلّ على الفساد . وقد تقرّر في الأصول : أنّ النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها ، إلّا إذا كان متعلّقاً بها لنفسها أو أحد أركانها أو وصفها اللازم ، كالبيع الربوي وبيع الخمر - مثلًا - وبيع
هامش
( 1 ) - الجمعة ( 62 ) : 9 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 10 : 174 . ( 3 ) - جواهر الكلام 11 : 307 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 219 | الشيخ مرتضى بني فضل