تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ على كونه بدعة خبر حفص بن غياث ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » « 1 » . وضعف السند بحفص منجبر . ويدلّ على كون البدعة محرّمة ذيل صحيح الفضلاء - زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل - عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام : « ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار » « 2 » ، ومرفوع الفضل بن شاذان عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قال : « كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار » « 3 » . وقال جماعة - منهم الشيخ في « المبسوط » والمحقّق في « المعتبر » - بالكراهة . واستدلّوا له : بأنّ البدعة أعمّ من الحرام : قال في « الذكرى » : « الحقّ أنّ لفظ « البدعة » غير صريح في التحريم ؛ فإنّ المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ تجدّد بعده ، وهو ينقسم إلى محرّم ومكروه » « 4 » ، انتهى . واستدلّوا أيضاً : بأنّ الأذان ذكر ودعاء إلى المعروف ، وتكريرهما - كنفسهما - حسن . وفيه : أنّ الحسن لا يلائم الكراهة . والمحقّق في « المعتبر » - بعد حكاية القول بالحرمة ، والاستدلال له بخبر حفص بن غياث المتقدّم - قال : لكن حفص المذكور ضعيف ، وتكرار الأذان غير
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 400 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 49 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 45 ، كتاب الصلاة ، أبواب نافلة شهر رمضان ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 16 : 272 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الباب 40 ، الحديث 10 . ( 4 ) - ذكرى الشيعة 4 : 144 .