تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

( مسألة 5 ) : لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت ، ولم يحضر المأموم -

من غير العدد - الخطبةَ وأوّلَ الصلاة ، ولكنّه أدرك مع الإمام ركعة ، صلّى جُمعة ركعة مع الإمام ، وأضاف ركعة أخرى منفرداً ، وصحّت صلاته . وآخِرُ إدراكِ الركعة إدراكُ الإمام في الركوع ، فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته ، والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات . ولو كبّر وركع ، ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعاً وأدرك ركوعه أولا ، لم تقع صلاته جُمعة ، وهل تبطل ، أو تصحّ ويجب الإتمام ظهراً ؟ فيه إشكال ، والأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها ( 5 ) .
شرح
ثمّ إنّه لا وجه لوجوب الاحتياط من المصنّف رحمه الله في الفرع السابق - أي فيما لو شكّ في بقاء الوقت ودخل في الجمعة مع إدراك ركعة منها في الوقت - إذ مع قيام الحجّة الشرعية - أعني الاستصحاب - على بقاء الوقت لا مانع شرعاً من الدخول في الجمعة ، بل وجب ، بناءً على القول بالوجوب التعييني . نعم ، الأحوط استحباباً إتيان الظهر بعد فعل الجمعة ؛ لما ذكره صاحب « المدارك » من عدم حصول اليقين بالبراءة إلّا بوقوع تمام الواجب في وقته « 1 » . ( 5 ) -

هنا مسائل :

الأولى : لو انعقدت الجمعة بشروطها ، ولم يحضر مَن سوى العدد المعتبر

الخطبةَ وأوّلَ الصلاة ، ولكنّه أدرك مع الإمام ركعةً ، صلّى جمعةً ركعة مع الإمام وأضاف ركعة أخرى منفرداً وصحّت صلاته ، بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 4 : 16 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 207 | الشيخ مرتضى بني فضل