تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

( مسألة 2 ) : لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّاً ،

فلو فعل أَثِم ووجبت صلاة الظهر ، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً ، وليس للجمعة قضاء بفوت وقتها ( 2 ) .
شرح
ولا ينافي ذلك خبر الساعة ؛ فإنّها تطلق عرفاً على الزمان القليل ، وهو المراد هنا ، لا الساعة النجومية أو الساعات التي ينقسم إليها النهار » « 1 » ، انتهى كلامه ، نقلناه بطوله لجودته . ( 2 ) - وجه عدم جواز إطالة الخطبة بمقدار يوجب فوت وقت الجمعة - بناءً على الوجوب التعييني - هو كون الإطالة موجبة لفوات الواجب في وقته عمداً ، وهو حرام . وأمّا بناءً على الوجوب التخييري فلا إثم عليه ، فما دام لم يدخل في الصلاة جازت له إطالة الخطبة حتّى يخرج الوقت ، بل له قطع الخطبة ورفع اليد عنها وفعل الظهر . والوجه في عدم وجوب القضاء للجمعة بفوات وقتها هو الإجماع بقسميه ، ويظهر من « المدارك » : أنّه إجماعي الفريقين « 2 » . وقد يستدلّ ببعض الأخبار أيضاً : منها : صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : « يصلّي ركعتين ؛ فإن فاتته الصلاة ولم يدركها فليصلّ أربعاً » ، وقال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 10 : 138 . ( 2 ) - انظر مدارك الأحكام 4 : 14 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 200 | الشيخ مرتضى بني فضل