تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّ للقول الثاني بالأخبار المستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ صلاة الجمعة من الواجبات المضيّقة : منها : صحيح ربعي بن عبد اللّه وفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام المتقدّم : « والجمعة ممّا ضيّق فيها ؛ فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول » « 1 » . وصحيح زرارة المتقدّم : « فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقتٌ واحدٌ حين تزول » « 2 » . ورواية محمّد بن أبي عمر ( عمير ) ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : « نزل بها جبرئيل مضيّقة إذا زالت الشمس فصلّها » قال : قلت : إذا زالت الشمس صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة » « 3 » . وخبر عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد ؛ منها وقت الجمعة ، ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس » « 4 » . وأجيب : بأنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الأخبار : أنّ صلاة الجمعة لمّا لم يكن قبلها نافلة ضيّق وقتها الذي ينبغي فعلها فيه . ولا دلالة فيها على تحديد وقتها بحيث تفوت الصلاة بفوته . وأيضاً : هذا التضييق لا يختصّ بخصوص صلاة الجمعة ، بل هو يعمّ صلاة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 16 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 320 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 21 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 196 | الشيخ مرتضى بني فضل