. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إنّ من الأمور اموراً مضيّقة واموراً موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان ، والصلاة ممّا فيه السّعة ؛ فربّما عجّل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وربّما أخّر ، إلّا صلاة الجمعة ؛ فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام » « 1 » .
وصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة » « 2 » .
وصحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد قد زالت الشمس فأنزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ؛ فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » « 3 » .
وغيرها من روايات الباب .
وإنّما الإشكال والخلاف في آخر وقتها :
نسب إلى الأكثر : أنّ وقتها يخرج إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ، وحكي عن غير واحد دعوى الشهرة عليه ، بل عن « المنتهى » دعوى الإجماع عليه .
وحكي عن ابن زهرة وأبي الصلاح : أنّ وقتها من الزوال بمقدار ما يتّسع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 11 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 4 .