تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

القول في وقتها

( مسألة 1 ) : يدخل وقتها بزوال الشمس ،

فإذا زالت فقد وجبت ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت . وأمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمُضيّه ففيه خلاف وإشكال ، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية من الزوال ، وإذا اخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر ؛ وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فيء المتعارف من الناس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - لا خلاف ولا إشكال في أنّ أوّل وقت صلاة الجمعة زوال الشمس ، بل ادّعى جماعة من فقهائنا الإجماع عليه . ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة : منها : صحيح ربعي بن عبد اللّه وفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ؛ فالصلاة ممّا وسّع فيه ؛ تقدّم مرّة وتؤخّر أخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » « 1 » . ورواية مسمع أبي سيّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : « عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر » « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 2 .