( مسألة 5 ) : تجب الجمعة على أهل القُرى والسواد ،
كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط ، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها ( 6 ) .
شرح
وغيرها ، ثمّ قال : « بل يمكن تحصيله . مع اختصاص الرهط والنفر والقوم - بل والخمسة والسبعة - لتذكير المميّز في نصوص العقد بغيرها » « 1 » ، انتهى .
( 6 ) - وجه وجوب الجمعة على أهل السواد - أي القرى - مع استكمال الشرائط أمور :
الأوّل : الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل الإجماع بقسميه عليه .
الثاني : العمومات الدالّة على وجوب الجمعة على الناس ، أو على كلّ مؤمن ، أو على كلّ مسلم ، أو على كلّ أحد . وعمومها يشمل أهل السواد ، كأهل المدن والأمصار .
الثالث : خبر
الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إذا كان قوم ( القوم ) في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » « 2 » .
وصحيح
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة ؟ قال : « نعم ( و ) يصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب » « 3 »
. هذا الصحيح يدلّ صدره بالمنطوق وذيله بالمفهوم على المطلوب .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 11 : 277 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 306 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 306 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 3 ، الحديث 1 .