. . . . . . . . . .
شرح
يأتوها ، فلمّا حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم » « 1 » .
وقال جماعة من فقهائنا بالوجوب على المرأة لو حضرت كالشيخين في « المقنعة » و « النهاية » وابن إدريس في « السرائر » . وأمّا إقامتها لها وكونها من جملة الخمسة فلا تجوز .
ولا تنعقد إلّا بالرجال إجماعاً .
ويدلّ عليه صحيح
زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة » « 2 » .
وصحيح آخر
لزرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟
قال : « تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » « 3 » .
وصحيح
ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » « 4 » .
وجه الاستدلال بهذه الصحاح : أنّ « الرهط » - على ما في الصحاح - عبارة عن ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة . وأنّ « القوم » عبارة عن الرجال دون النساء . و « النفر » - بالتحريك - عدّة رجال من ثلاثة إلى عشرة .
وصاحب « الجواهر » نسب الإجماع على عدم انعقادها بالمرأة إلى « التذكرة »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 337 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 303 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 304 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 305 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 8 .