تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
وعلى الوجه السادس : أنّه مجرّد دعوى يحتاج مدّعيها إلى الإثبات . هذا مضافاً إلى أنّ حرمة الكلام في أثناء الخطبة أوّل الكلام ، كما سنشير إليه . واستدلّ للقول بعدم الوجوب بالأصل ، وبإطلاقات أدلّة وجوب الخطبة ؛ إذ لا مدخلية للإصغاء في صدق الخطبة ، والمقصود من الخطبة - وهو فهم مطالبها - يحصل بالسماع دون الإصغاء . وفي « الجواهر » : « ونمنع وجوب الإنصات في حال الخطبة بالسيرة التي هي فوق الإجماع » « 1 » . وفيه : أنّ السيرة يتمسّك بها فيما لو احرز تحقّقها من المتديّنين العارفين بوظائفهم الشرعية . واستدلّ أيضاً بصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه » « 2 » . وجه الدلالة ظهور لفظ « لا ينبغي » في الكراهة ، فيجوز الكلام وإن كان مكروهاً ، فهو مستلزم لعدم وجوب الإصغاء ؛ إذ لا يتحقّق الإصغاء مع التكلّم غالباً .

المسألة الثانية : اختلف فقهاؤنا في وجوب الإنصات -

يقال : أنصت له أي : سكت مستمعاً لحديثه - وترك الكلام على المخاطبين للخطبة . والخلاف إنّما هو في
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 11 : 289 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 330 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 14 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 162 | الشيخ مرتضى بني فضل