تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
. . . . . . . . . .
شرح
وموثّق سماعة في حديث قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يخطب - يعني إمام الجمعة - وهو قائم » « 1 » . ويمكن أن يستدلّ أيضاً بالأخبار الدالّة على وجوب الجلوس بين الخطبتين ، كصحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال عليه السلام : « وليقعد قعدةً بين الخطبتين » « 2 » . وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : « ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم » « 3 » . وفي موثّق سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث : « ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم » « 4 » . وصحيح آخر لمحمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ، فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »، ثمّ يقوم فيفتتح خطبة ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين » « 5 » . وجه الاستدلال : أنّ الجلوس بين الخطبتين لا يكون ولا يتصوّر إلّا بعد تحقّق القيام فيما قبل الجلوس وفيما بعده ؛ أي كان الجلوس بعد القيام في الخطبة الأولى ، والقيام إلى الخطبة الثانية بعد الجلوس عن قيام الخطبة الأولى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 334 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 3 .