تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
وصاحب « الجواهر » - بعد الاستدلال بصحيح أبي بصير على وجوب القيام في الخطبتين - قال : « بل قد يستفاد منه - حينئذٍ - هنا صحّة الاستدلال على الوجوب بالتأسّي ، ومن المعلوم : أنّ فعله عليه السلام وفعل أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والصحابة القيام فيهما « 1 » ، انتهى .

الثانية : يجب وحدة الخطيب والإمام ؛

لما ورد في أخبار متظافرة - بل متواترة - من نسبة الخطبة إلى الإمام . كما في موثّق سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال عليه السلام : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ؛ يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » « 2 » . وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » « 3 » . وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه » « 4 » . وغيرها من الروايات الواردة في أبواب متفرّقة .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 11 : 230 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 310 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 310 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 330 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 14 ، الحديث 1 .