. . . . . . . . . .
شرح
محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أئمّة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن فصلّى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين » « 1 » .
ومنها : صحيح
محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ، فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »« 2 » ، ثمّ يقوم فيفتتح خطبة ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين » « 3 » .
ويدلّ عليه أيضاً بعض الأخبار الواردة في حكم الكلام في أثناء الخطبة :
منها : صحيح
محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه » « 4 » .
ومنها : صحيحه الآخر ،
عنه عليه السلام قال : « لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن يقام الصلاة ، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الإخلاص ( 112 ) : 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 330 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 331 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 14 ، الحديث 3 .