تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
الأذان قبل الوقت المحدود شرعاً ، إلّا في صلاة الصبح خاصّة « 1 » ، انتهى . واستدلّ أيضاً بصحيح محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ، فقال عليه السلام : « بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »ثمّ يقوم فيفتتح خطبة ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين » « 2 » . ورواية عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذّن » « 3 » . واستدلّ العلّامة رحمه الله في « المختلف » - بعد الاستدلال بالآية والصحيح المذكورين - بقوله : « ولأنّه يستحبّ صلاة ركعتين من نافلة الجمعة عند الزوال ، وإنّما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال . أمّا المقدّمة الأولى : فلما رواه الحسين بن سعيد في الصحيح ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : « وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة » « 4 » . وأمّا المقدّمة الثانية : فلأنّ الجمعة عقيب الخطبة ، فلو وقعت الخطبة قبل الزوال لتعقّبتها صلاة الجمعة ، فلا يستحبّ الركعتان من النوافل ، ولأنّهما بدل من
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 10 : 108 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 6 ، الحديث 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 349 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 324 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 11 ، الحديث 10 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 142 | الشيخ مرتضى بني فضل