. . . . . . . . . .
شرح
كان يأتي بالواجب منها للصلاة ، ثمّ ينزل فيصلّي » « 1 » ، انتهى .
واستدلّ أيضاً بالأخبار الدالّة على توقيت صلاة الجمعة بالزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين على الزوال ، كصحيح
فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة ممّا وسّع فيه ؛ تقدّم مرّة وتؤخّر أخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ؛ فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » « 2 » .
وصحيح
زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إنّ من الأمور اموراً مضيّقة واموراً موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان ، والصلاة ممّا فيه السعة ؛ فربّما عجّل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وربّما أخّر ، إلّا صلاة الجمعة ؛ فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقتٌ واحدٌ حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام » « 3 » .
وصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة » « 4 » .
وموثّق
سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » « 5 » .
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 6 : 71 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 11 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 8 .