. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » « 1 » .
وغيرها من روايات الباب .
وأورد عليه : بأنّ الروايات المذكورة وإن كانت صريحة في توقيت صلاة الجمعة بزوال الشمس ، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالصلاة هنا ما يعمّ الخطبتين ؛ لما ورد في بعض الأخبار من أنّهما صلاة ما دام الإمام يخطب ، وأنّهما جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، كما في مرسل
الصدوق قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتّى ينزل الإمام » « 2 » .
وفيه : أنّه خلاف الظاهر ؛ ضرورة كون المراد من الصلاة في الروايات المذكورة نفس الركعتين ، وإطلاق الصلاة على الخطبتين في المرسل المزبور مجاز ، كإطلاقها على ما يعمّ الإقامة .
واستدلّ للقول الثاني بقوله تعالى :« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ »« 3 » حيث أوجب السعي بعد النداء للصلاة ، والنداء عبارة عن الأذان ؛ فلا يجب السعي قبله .
بل ادّعى صاحب « الحدائق » اتّفاق الأصحاب والأخبار على أنّه لا يجوز
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 8 ، الحديث 15 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 331 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الجمعة ( 62 ) : 9 .