( مسألة 7 ) : يجب في كلّ من الخطبتين التحميد ،
ويعقّبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط . والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة ، وإن كان الأقوى جوازه بكلّ ما يُعدّ حمداً له تعالى ( 14 ) ،
شرح
( 14 ) - اختلف فقهاؤنا فيما يجب في الخطبتين :
فعن الشيخ في « المبسوط » وابن حمزة في « الوسيلة » وابن إدريس : أنّ أقلّ ما تكون الخطبة أربعة أصناف : حمد اللَّه تعالى ، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن « 1 » .
وعن الشيخ في « الاقتصاد » : أقلّ ما يخطب به أربعة أشياء : الحمد ، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين « 2 » .
وعنه في « النهاية » : أنّه ينبغي أن يخطب الخطبتين ، ويفصل بينهما بجلسة ، ويقرأ سورة خفيفة ، ويحمد اللَّه تعالى في خطبته ، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويدعو لأئمّة المسلمين عليهم السلام ، ويعظ ويزجر وينذر ويخوّف « 3 » .
وعن أبي الصلاح : أنّ الخطبة مقصورة على حمد اللَّه تعالى ، والثناء عليه بما هو أهله ، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، ووعظ وزجر ، ولم يتعرّض لوجوب قراءة القرآن سورةً أو آية « 4 » .
وعن السيّد المرتضى في « المصباح » : يحمد اللَّه ويمجّده ويثني عليه ، ويشهد
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 147 ، الوسيلة : 103 / السطر 18 ، السرائر 1 : 295 .
( 2 ) - الاقتصاد : 267 .
( 3 ) - النهاية : 105 .
( 4 ) - الكافي في الفقه : 151 .