. . . . . . . . . .
شرح
من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته » « 1 »
. وصحيح
معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : « لو أنّ رجلًا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال ( فمال ) برأسه فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها » « 2 » .
وبالأخبار الواردة عن فعل المنافي في أثناء الصلاة ، كصحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ؟ قال : « لا ، ولا ينقض أصابعه » « 3 »
. وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال له : « استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك . . . » « 4 »
الحديث .
وبمفهوم صحيح
حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة » « 5 » .
وكذا مفهوم موثّق
سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسي كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة » ، قلت : فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابّة أو تغلب دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت ، فقال : « لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرّز ويعود إلى صلاته » « 6 »
. وجه الاستدلال بهذا الصحيح والموثّق : أنّ جواز
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 239 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 11 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 276 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 7 : 277 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 21 ، الحديث 2 .