. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّ عليه بقوله تعالى :« وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ »« 1 » . وبنصوص التحريم والتحليل :
« تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » « 2 »
الظاهرة في حرمة المنافيات للصلاة إلى حصول المحلّل ؛ وهو التسليم .
وبصحيح
زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ، قال : « يعيد » ، قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ ، قال : « يمضي في شكّه » ، ثمّ قال : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ؛ فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة ؛ فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ » ، قال زرارة : ثمّ قال : « إنّما يريد الخبيث أن يطاع ؛ فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم » « 3 » .
وبالأخبار الواردة في الرعاف المتضمّنة للأمر بالإتمام والنهي عن قطعها ، كصحيح
عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ، فقال : « إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة » قال : « والقئ مثل ذلك » « 4 »
. وصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : « إن قدر على ماء عنده يميناً وشمالًا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي
هامش
( 1 ) - محمّد ( 47 ) : 33 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 415 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 1 و 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 238 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 .