تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
إسحاق بن عمّار عن رجل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار أفأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال : « لا بأس » « 1 » . ومرسل الصدوق قال : وروي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه » « 2 » . وصحيح أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته ، قال : « ليس به بأس ، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه » « 3 » . ومقتضى الجمع بين الأخبار الكراهة ، وتشتدّ الكراهة مع الإيذاء إلى من بجانبه . والروايات المجوّزة لنفخ موضع السجود وإن كانت مطلقة شاملة لما يتولّد منه حرفان ، ولكنّها تقيّد بالدليل الدالّ على بطلان الصلاة بالكلام الصادق على حرفين فصاعداً . وأمّا التأوّه والأنين : فقد أفتى جماعة بالكراهة ، ولعلّه لكونهما قريبين من الكلام . وفي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال : « مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم » « 4 » ، والرواية محمولة على الكراهة . وأمّا البصاق : فقد ورد النهي عنه المحمول على الكراهة إجماعاً ؛ ففي صحيح حمّاد وأبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « ولا تبزق عن يمينك ولا ( عن ) يسارك ولا بين يديك » « 5 » . وأمّا العبث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاءب : فقد ورد النهي عنها في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 351 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 351 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 7 ، الحديث 6 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 281 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 4 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 9 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 89 | الشيخ مرتضى بني فضل