عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض ، والأوليين منها ؛
على ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى ( 24 ) .
حادي عشرها : زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً ، وعمداً إن كان غيره ( 25 ) .
شرح
وإن كان الدليل عليه كونه من كلام الآدميين فلا وجه لتقييده به ؛ ولذا قال العلّامة في « التحرير » : قول « آمين » حرام تبطل به الصلاة ؛ سواء جهر بها أو أسرّ ، في آخر الحمد أو قبلها ، إماماً كان أو مأموماً ، وعلى كلّ حال ، وإجماع الإمامية عليه ؛ للنقل عن أهل البيت عليهم السلام « 1 » ، انتهى .
والشيخ في « الخلاف » بعد دعوى الإجماع على حرمة قول « آمين » قال :
سواء كان ذلك سرّاً أو جهراً ، في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم على كلّ حال « 2 » ، انتهى . ويقرب من هذا كلامه في « المبسوط » .
وأمّا تخصيص الحرمة والبطلان بخصوص المنفرد دون الجماعة - كما في « المعتبر » - فلا وجه له إلّا الجمع بين الأخبار ، وقد مرّ الكلام فيه .
( 24 ) - سيأتي - إن شاء اللَّه تعالى - في مبحث « الشكّ في عدد ركعات الفريضة » تفصيل البحث في الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة .
( 25 ) - سيأتي البحث فيه في مبحث « الخلل الواقع في الصلاة » .
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 1 : 249 .
( 2 ) - الخلاف 1 : 332 ، المسألة 84 .