. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ عليه صحيح
جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، فقل أنت :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، ولا تقل : آمين » « 1 »
. وصحيح
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أقول آمين إذا قال الإمام :« غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ »، قال : « هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا » « 2 »
. وفي « الوسائل » : عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة ، وإلّا لأفتى بالرخصة .
وفي « المستمسك » : فإنّ ترك الجواب عن السؤال والتعرّض لأمر آخر غير مسؤول عنه ظاهر في الخوف في الجواب ، ولا خوف في الجواب في الرخصة ؛ لأنّها مذهب العامّة « 3 » .
ورواية
محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أقول : إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : « لا » « 4 »
. وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فإن شئت قلت :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» « 5 » .
وصحيح آخر
لجميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : « ما أحسنها » ، وأخفض الصوت بها « 6 » .
والاستدلال بهذا الصحيح مبني على كون كلمة « ما » في قوله :
« ما أحسنها »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 67 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 67 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 6 : 590 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 67 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 6 : 68 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 4 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 6 : 68 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 5 .