تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

( مسألة 33 ) : لو شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك رُكناً ،

أو عمل ما يوجب بطلان صلاته ، فالظاهر بطلان صلاته ، وكذا لو علم ذلك على فرض الأربع . ولو علم أنّه على فرض الثلاث أو أربع أتى بما يوجب سجدتي السهو ، أو ترك ما يوجب القضاء ، فلا شيء عليه ( 42 ) .
شرح
ومأمور به ، والسجدتان في المسألة ليستا مأموراً بهما ؛ لوقوعهما - على فرض جريان قاعدة التجاوز - قبل الركوع . وقد علّل السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » صحّة الصلاة بقوله : « إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة ، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ، ومجرّد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان » « 1 » . ووجه الثالث : أنّ سبق تذكّر نسيان الركوع حال التشهّد ، يوجب الرجوع وتدارك الركوع ، وتتعيّن عليه هذه الوظيفة قبل أن يحدث الشكّ في السجدتين في تلك الحال ، ولا أثر للشكّ في السجدتين بعد ذلك ، وتصحّ صلاته ، بخلاف ما إذا سبق الشكّ في السجدتين ؛ إذ بمجرّد حدوث هذا الشكّ يحكم بإتيان السجدتين تعبّداً ، فيكون في حكم من تذكّر نسيان الركوع بعد السجدتين ، فتبطل صلاته . ( 42 ) - وجه بطلان الصلاة فيما إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا ، وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً ، أو عمل ما يوجب بطلان الصلاة ؛ هو العلم الإجمالي بوجود مبطل مردّد بين ترك الركن ، أو فعل ما يوجب بطلان صلاته . ولا يمكن
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 87 - 88 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 550 | الشيخ مرتضى بني فضل