تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦

( مسألة 31 ) : لو تيقّن - بعد القيام إلى الركعة التالية - أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ،

ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو هذا هو القيام الأوّل ؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك . ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً ، فالظاهر بطلان صلاته . ولو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو - بعد تجاوز محلّه - ثمّ أتى به نسياناً ، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه ( 40 ) .
شرح
بأربع ركعات واقعاً ، أو كان شاكّاً بين الاثنتين والثلاث وأتى بوظيفة الشكّ المفروض » « 1 » ، انتهى . ووجه الثاني : أنّ المفروض علمه فعلًا بكون ما بيده رابعة ، ويشكّ فعلًا في حدوث الشكّ بين الاثنتين والثلاث سابقاً ، ومقتضى الاستصحاب عدم حدوث الشكّ سابقاً ، وحينئذٍ فيجب عليه إتمام صلاته من غير وجوب شيء عليه . وأورد على هذا الوجه - كما في « المستمسك » - أوّلًا : « بأنّ استصحاب عدم حدوث الشكّ سابقاً - لإثبات كون ما بيده رابعة واقعية - مثبت . وثانياً : بأنّ « المدار على الحال الفعلي ، ولا أثر للحال السابق ، فإذا كان فعلًا شاكّاً بين الثلاث والأربع ، جرى عليه حكمه ؛ سواءٌ كان شاكّاً سابقاً ، أم لم يكن » ( 40 ) -

هنا مسائل ثلاث :

« 2 » .
هامش
( 1 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 435 . ( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 653 - 654 .