تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

( مسألة 30 ) : لو علم أنّ ما بيده رابعة ، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة ،

وأنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة ، يجب عليه صلاة الاحتياط ( 39 ) .
شرح
وفي المسألة احتمال ثالث قد دفعه السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » حيث قال : « وأمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له ؛ لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام » « 1 » ، انتهى . ( 39 ) - في المسألة قولان : قول بوجوب صلاة الاحتياط . وقول بعدم وجوب شيء عليه بعد إتمام الصلاة . والمختار هو الأوّل ، ووجهه أنّه شاكّ فعلًا وفي الواقع في أنّ ما بيده ثالثة ، أو رابعة ، وشكّه هذا لا ينافي علمه بكونه رابعة ؛ إذ من المحتمل أن يكون ما بيده ثالثة واقعية ورابعة بنائية ، حيث إنّ الشكّ بين الاثنتين والثلاث كان أحد طرفي شكّه ؛ لأنّه لا يدري أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، أو لم يشكّ ، فإذا شكّ فعلًا في أنّ ما بيده ثالثة أو رابعة فيبني على الأربع ، ويصلّي صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة ، ويقطع ببراءة ذمّته . وفي صلاة الحائري رحمه الله : « فالأولى أن يقال بلزوم إتمام ما بيده والإتيان بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيقطع حينئذٍ بفراغ ذمّته ؛ فإنّه إمّا أتى
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 85 - 86 .