تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢

( مسألة 28 ) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي - عمداً أو سهواً - نقصان الصلاة ،

وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة ، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً . وكذا لو تيقّن نقصان ركعة ، وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى . وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها ( 37 ) .
شرح
وفي بعض الحواشي « للعروة » : « وأمّا لو علم بالنسيان قبل ذلك - كما لو علم بنسيان التشهّد أو السجدة في حال الجلوس مثلًا ، وغفل عن الإتيان حتّى دخل في ركن آخر - ثمّ شكّ فيشكل إجراء قاعدة الشكّ بعد المحلّ ؛ لعدم كونه حين العمل أذكر » « 1 » . ( 37 ) - لو تيقّن بعد السلام وبعد فعل المنافي - ولو سهواً - نقصان صلاته ولو ركعةً ، بطلت ويعيدها ؛ سواء علم تفصيلًا بمقدار الناقص ، أو شكّ فيه بين ركعة وركعتين . ولو تيقّن بعد السلام وقبل فعل المنافي - عمداً أو سهواً - نقصانها ، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، فهل يكتفي بالركعة الواحدة موصولة ؛ للقطع بزيادة السلام ، وتجري قاعدة الشكّ بعد الفراغ بالنسبة إلى الركعة المشكوكة ، أو يتعامل مع هذه الصلاة معاملة الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الثلاث ، ويأتي بركعة أخرى موصولة ، وبعد الفراغ يأتي بصلاة الاحتياط ،
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 3 : 368 / الهامش 2 ( ط - مؤسسة النشر الإسلامي ) .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 542 | الشيخ مرتضى بني فضل