( مسألة 26 ) : لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّي - الذي يجب الإتيان به - ثمّ غفل وقام ،
ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد . ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود ، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته . ولو كان المشكوك فيه غير ركن ، وتذكّر بعد الدخول في الركن ، صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك ( 35 ) .
شرح
( 35 ) - لو جلس بعد إكمال السجدتين وشكّ حال الجلوس في إتيان التشهّد ، كانت وظيفته الإتيان . ولو غفل عن إتيانه وقام فالظاهر عدم جريان حكم الشكّ بعد المحلّ عليه ؛ لأنّ هذا الشكّ لم يحدث حال القيام ، بل قد حدث في المحلّ ، وهو باقٍ بحاله ولم يزل بالغفلة ، وهو كمن نسي التشهّد وقام وتذكّر حال القيام نسيان التشهّد ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد .
ولو شكّ في الركوع حال القيام وجب عليه الركوع ، فلو غفل عن إتيان الركوع ودخل في السجود ، وجب عليه الرجوع وتدارك الركوع ؛ لحدوث الشكّ في الركوع حال القيام قبل الهوي إلى السجود ، ولعلّ وجه الاحتياط بإعادة الصلاة احتمال زيادة الركوع .
ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته ؛ لعدم إمكان الرجوع لتدارك الركوع بعد الدخول في الركن .
ولو كان المشكوك فيه غير ركن ، وتذكّر بعد الدخول في الركن ، وكان ممّا يوجب سجدتي السهو ، كما لو شكّ في السجدة الأخيرة قبل الدخول في التشهّد ،