( مسألة 21 ) : لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات ،
لكن لم يدرِ أنّه صلّاها صحيحة ، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها ، صحّت ولا شيء عليه ( 30 ) .
( مسألة 22 ) : لو شكّ - مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر ؛
في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر ، يبني على صحّة صلاة ظهره ، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ . وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ - مع العلم بإتيان سبع ركعات - قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع ( 31 ) .
شرح
وهذا القول مبني على اعتبار الترتيب في جميع أجزاء الواجبين المترتّبين .
( 30 ) - هذه المسألة ممّا لا إشكال فيها ، فتجري قاعدة الفراغ في كلّ من الصلاتين بلا مانع .
( 31 ) - وجه البناء على صحّة صلاة الظهر في مفروض المسألة ، جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليها ؛ لكون الشكّ فيها شكّاً بعد السلام ، فلا يعتنى به ، والشكّ بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ، فيبني على الأكثر ، ويتمّ صلاته ، ويأتي بركعة الاحتياط .
ولو شكّ في مفروض المسألة في أنّه صلّى الظهر ثلاث ركعات والتي بيده خامسة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ ، وبالنسبة إلى العصر يكون شكّه شكّاً بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع ؛ إذا كان بعد إكمال السجدتين ، فيتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو .