تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
. . . . . . . . . .
شرح
على تقدير كونها أربع ركعات في الواقع ، والمفروض بطلانها على هذا التقدير ؛ لزيادة الركوع . وفي « مستند العروة الوثقى » : « وبعبارة أخرى : يعلم حينئذٍ » أي حين البناء على الأكثر وإتمام الصلاة « أنّه عند التشهّد والتسليم لا أمر بهما جزماً ؛ إمّا لوقوعهما في الثالثة ، أو لكون الصلاة باطلة في نفسها ؛ فإنّ التقدير الأوّل إنّما يكون مورداً للجبر فيما إذا احتمل وقوع التسليم على الرابعة الصحيحة غير المتحقّق فيما نحن فيه ؛ للجزم بالبطلان لو كانت رابعة » « 1 » . وقال السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » - بعد احتمال وجوب البناء على الأربع بعد الركوع في عكس فرض المسألة - : « لكن لا يبعد بطلان صلاته ؛ لأنّه شاكّ في الركوع من هذه الركعة ، ومحلّه باقٍ ، فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً ، أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي » « 2 » . وأجاب عنه السيّد الخوئي رحمه الله : « بأنّ نقصان الركعة متى كان طرفاً للعلم الإجمالي ، فلا أثر له بعد تداركها بركعة الاحتياط وكونها جابرة للنقص حتّى واقعاً وجزءاً متمّماً واقعياً لدى الحاجة إليها ، ولا بدّ في تنجيز العلم الإجمالي من فرض أثر مترتّب على الواقع على كلّ تقدير ، وهو منفيّ في المقام ؛ إذ لا أثر في البين عدا احتمال زيادة الركوع المدفوعة بالأصل من غير معارض » « 3 » .
هامش
( 1 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 19 : 157 . ( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 67 . ( 3 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 19 : 155 .