تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

( مسألة 12 ) : لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة ،

ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين ، ولا يدري أنّه أتى بهما في الأولى ، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة ، فالظاهر بطلان صلاته ( 21 ) .
شرح
( 21 ) - وجه البطلان - مضافاً إلى أنّ قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم إتيان الركوع ، يقتضيان وجوب إتيانه ، ومعه تلزم زيادته قطعاً ، فتبطل الصلاة - ما ذكره السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » من أنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة ، ومحلّه باقٍ ، فيجب عليه أن يركع . مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه ، فلا يمكنه تصحيح الصلاة » « 1 » . وأورد عليه : « بأنّ قاعدة الشكّ في المحلّ لا تجري بالنسبة إلى الركوع ؛ للعلم بسقوط أمر الركوع إمّا بالامتثال وإتيانه في محلّه ، أو ببطلان الصلاة بإتيان الركوعين في ركعة واحدة . وكذا لا تجري قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم إتيان الركوع ؛ لأنّ موضوعهما الشكّ في حصول الامتثال وبقاء الأمر بالركوع ، ومع العلم بسقوط أمر الركوع - إمّا بالامتثال ، وإمّا ببطلان الصلاة بزيادة الركوع - لا يحتمل بقاء الأمر به ، فينتفي موضوعهما » . وقد يستدلّ على بطلان الصلاة أيضاً بقاعدة الاشتغال في أصل الصلاة ، حيث يشكّ في براءة الذمّة من الصلاة المأمور بها مع الشكّ في وقوع ركوع كلّ ركعة في محلّه ، ومع عدم التمكّن من تداركه في المحلّ - لاستلزامه زيادة الركن - فالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، ولا تحصل إلّا بإعادة الصلاة .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 67 - 68 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 519 | الشيخ مرتضى بني فضل