تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ خمساً صلّيت أم أربعاً ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ، ثمّ سلّم بعدهما » « 1 » . وذهب بعض فقهائنا إلى عدم وجوب التشهّد والتسليم بعد سجدتي السهو ، واستدلّ له بالأصل ، والأخبار الواردة في مقام البيان مع خلوّها عن التقييد بالتشهّد والتسليم ، بل قد صرّح في بعضها بأنّ التشهّد المأتي بعد سجدتي السهو هو التشهّد المنسي ، كما في رواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا قمت في الركعتين الأوّلتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع ، فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتّى تركع فامضِ في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك » « 2 » . وفي بعضها تصريح بعدم اعتبار شيء غير السجدتين ؛ وأنّهما عبارة عن السجدتين فقط ، وأنّه لا تشهّد فيهما بعد السجدتين ، كما في موثّق عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : « لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإمام ، كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ؛ ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 26 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 235 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 20 ، الحديث 3 .