. . . . . . . . . .
شرح
ما ينصرف يتشهّد فيهما » ؟ قال : « ليس النافلة مثل الفريضة » « 1 » .
ومنها : رواية
سهل بن اليسع ، عن الرضا عليه السلام في ذلك أنّه قال : « يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً » « 2 » .
ومنها : صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ؛ يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » « 3 » .
ومنها : صحيح
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم ( أو ) اثنتين أو ثلاثاً ، قال : « يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً » « 4 » .
ويدلّ على وجوب التسليم بعدهما بعض الأخبار :
منها : صحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 223 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 227 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 1 .