مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 490
( مسألة 6 ) : لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه ، ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به ، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به ، وإن تجاوز لا يعتني به . وإذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ ، إلّا إذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد . ولو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد ( 19 ) . ( 19 ) - هنا مسائل ستّ : الأولى : لو شكّ في تحقّق موجب سجود السهو - أيّ موجب كان - بني على عدمه ؛ وذلك لاستصحاب عدم تحقّقه ، فلا يجب عليه سجود السهو . الثانية : لو شكّ في إتيان سجود السهو بعد العلم بوجوبه - للعلم بتحقّق موجبه - وجب الإتيان به ؛ وذلك لاقتضاء الاشتغال اليقيني بالسجود ، اليقين بالبراءة ، ولا يحصل إلّا بإتيانه ، فيجب الإتيان به ، أو لاستصحاب عدم إتيانه المقتضي لوجوب اتيانه . الثالثة : لو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر ، بني على الأقلّ ؛ وذلك لأنّ الأقلّ متيقّن ، وحدوث الزائد عليه مشكوك ، ومع الشكّ في تحقّق الزائد يجري استصحاب عدم تحقّقه . الرابعة : لو شكّ في فعل من أفعاله ، فإن كان في المحلّ أتى به ، وإن تجاوز فلا يعتنى ؛ وذلك لقاعدة الشكّ في المحلّ المقتضية لوجوب الإتيان بالمشكوك