تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

( مسألة 5 ) : تجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه ( 12 ) ،

شرح
ونسب إلى ابن الجنيد : « أنّه إن كان السهو للزيادة ، كان محلّ سجدتي السهو بعد التسليم ، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم » وقد استدلّ له بصحيح سعد بن سعد الأشعري ، قال : قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو : « إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده » « 1 » . وصحيح صفوان بن مهران الجمّال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : « إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده » « 2 » . وهذا القول كسابقه مخالف للمشهور ، وقد حمل الصدوق والشيخ رحمهما الله هذين الصحيحين على التقيّة . وعليها يحمل ما دلّ على أنّ محلّهما قبل التسليم مطلقاً ، كما في رواية ضعيفة عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : « قبل التسليم ؛ فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك » « 3 » . ( 12 ) - وجوب النيّة في سجود السهو مشهور بين الأصحاب ، وفي « الجواهر » :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 5 .